السيد محسن الحكيم
63
مستمسك العروة
أنه قد حصل ، لا الصفة الحادثة في الثوب - مثلا - وهي المخيطة ( 1 ) ، حتى يقال : إنها في الثوب وتسليمها بتسليمه . وعلى ما ذكرنا : فلو تلف الثوب - مثلا - بعد تمام الخياطة في يد المؤجر بلا ضمان يستحق أجرة العمل ، بخلافه على القول الآخر ( 2 ) . ولو تلف مع ضمانه أو أتلفه ، وجب عليه قيمته